وعن ابان بن عثمان عن رجل (١) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وان يدخل البيت».
وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (٢) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دخول البيت؟ فقال : اما الصرورة فيدخله ، واما من قد حج فلا». وحمل على ان المنفي تأكد الاستحباب الثابت في حق الصرورة.
وروى الصدوق (قدسسره) بسنده عن سليمان بن مهران (٣) عن جعفر بن محمد عليهالسلام في حديث قال : «قلت له : وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ قال : لأن الصرورة قاضي فرض مدعوا الى بيت الله فيجب ان يدخل البيت الذي دعى اليه ، ليكرم فيه».
وروى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر (٤) قال : «سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج : قال : هو واجب أول حجة ، ثم إنشاء فعل وان شاء ترك».
ثم انه يستحب لمن أراد الدخول ان يغتسل ثم تدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط وان يدعو بالمأثور ويصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، وفي كل زاوية ركعتين ، ويكبر مستقبلا لكل ركن.
ويدل على مجموع هذه الأحكام جملة من الاخبار منها ما رواه ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الكافي عن معاوية بن عمار (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا أردت الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ، ولا تدخلها بحذاء ، وتقول ، إذا دخلت : انك قلت : ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار ، ثم تصلى ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ، تقرء في الركعة الأولى حم السجدة ، وفي الثانية
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٥ ص ١٩١ و ٢٧٧.
(٣) العلل ص ٤٥٠ ط النجف الأشرف.
(٤) قرب الاسناد ص ١٠٤.
(٥) الكافي ج ٤ ص ٥٢٨.