نعم قد روى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن حنان بن سدير (١) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن اللقطة وأنا أسمع قال تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها». قال في الفقيه : يعني لقطة غير الحرم وقال : هي كسبيل مالك وقال : خيره إذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها ، والحديث ظاهر في جواز تملكها والتصرف فيها وضمانها بعد ظهور صاحبها ان طلبها.
وأما ما يدل على جواز الصدقة بها مع الضمان فهو ما رواه في التهذيب عن الحسين بن كثير (٢) عن أبيه قال : «سأل رجل أمير المؤمنين (عليهالسلام) عن اللقطة فقال : يعرفها فان جاء صاحبها دفعها اليه والا حبسها حولا ، فان لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وان كره ذلك احتسبها والأجر له ،.
وأما ما يدل على حفظها وجعله أمانة عنده فليس الا الاخبار الأربعة التي ذكرنا منافاتها لاخبار الملك كما عرفت ، وحينئذ فإن عمل بهذه الاخبار على ظاهرها لزم منه القدح في دليلهم المتقدم ، بالتقريب الذي ذكرناه ، وان ارتكب فيها التأويل بما يرجع به الى الدلالة على الملك لزم أن يكون القول بالحفظ خاليا إذ ليس من الدليل في الباب سوى هذه الاخبار والله العالم.
الفصل الرابع روى الشيخ (قدسسره) عن على بن جعفر (٣) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية».
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٥٨٨.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٣٨٩.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٨٣.