ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك لعدم الفارق ، بل الإجماع على عدمه انتهى.
أقول : وقد تحصل أن في المسألة أقوالا ثلاثة أحدها البطلان كما تقدم ، وثانيها الصحة وبيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما هو القول المجهول القائل بينهم ، وثالثها الصحة وصرف ذلك إلى مساكين الحرم.
ثم أقول : لا يخفى ان ما اختاره هؤلاء الفضلاء الأجلاء (نور الله تعالى مراقدهم) من صرف ذلك الى مساكين الحرم تبعا للشيخ لا أعرف له دليلا واضحا ، بل الأخبار التي قدمناها واضحة في رده وبطلانه ، واستدلال شيخنا في مسالكه برواية على بن جعفر المشار إليها مردود بأنها وأن أوهمت ذلك في بادى النظر ، الا انها عند التأمل فيها وملاحظة ما عداها من أخبار المسألة ، فإن المراد بأولئك الذين يناديهم انما هم الحجاج المنقطعون من أهل الافاق لا مساكين الحرم ، ومنها قوله في رواية ياسين «انظر الى من أم هذا البيت» الحديث ، وقوله في رواية أبي الحر أو أبي الحسن «أعط كل محتاج من الحاج» وقوله في رواية المصري» «وما أهدى لها فهو لزوارها» ، وقوله «فناد هل من منقطع ومن محتاج من زوارها» ونحو ذلك رواية النعماني.
ولا ريب أن إطلاق ما عدا هذه الاخبار محمول على هذه الاخبار ، وقرائن عباراتها ظاهرة في ذلك.
وبالجملة فإن ما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم) انما نشأ من عدم الوقوف على هذه الاخبار.
وثالثها الظاهر أن ما اشتمل عليه أكثر هذه الاخبار من ذكر الجارية لا يوجب تخصيص الحكم بها ، بل ذلك يجري في كل ما أهدي للكعبة من الحيوانات الأناسي وغيرها وغير الحيوانات ، وخصوص السؤال عن الجارية لا يوجب تخصيص الحكم كما تقرر في محله ، ولانه متى كان النذر منعقدا صحيحا تعين المصرف فيما ذكر ، لعدم الخصوصية كما عليه ظاهر اتفاق كلمة القائلين بانعقاد النذر المذكور ، وقال السيد السند صاحب المدارك في شرح النافع بعد نقل بعض أخبار الجارية : «وألحق به