المصنف إهداء الدابة أيضا ، لاشتراك الجميع في المعنى ، وهو حسن ، بل لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من إهداء الدراهم والدنانير والأقمشة وغير ذلك ، ويشهد له أيضا ما رواه الكليني ، ثم أورد رواية ياسين المتقدمة» ونحوه كلام جده المتقدم ، وقوله ولا خصوصية للجارية الى آخره.
واما ما ذكره الأصحاب من وجوب البدنة بمصالح البيت والمشهد ، فإليه يشير قوله (عليهالسلام) في رواية ياسين «ان الكعبة غنية عن هذا» وقوله في الروايات الآخران «الكعبة لا تأكل ولا تشرب» فإنه كناية عن عدم الحاجة لي ذلك
وأما ما دلت عليه رواية على بن جعفر الثالثة من الفرق بين العبد والجارية وبين الدابة أنه إذا نذر الدابة فليس عليه شيء فلا قائل به من الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتفاق على خلافه ، وبذلك طعن به عليها في المسالك ، مضافا الى ضعف الراوي لها عن على بن جعفر ، وهو محمد بن عبد الله بن مهران ، فإنه ضعيف جدا ، وزاد في الطعن عليها بتخصيص الحكم فيها بهذه الأشياء المذكورة ، وهو كذلك.
وما ذكروه في الوافي في بيان وجه الفرق حيث قال : «انما صح إهداء الغلام والجارية وشبههما إلى الكعبة دون الدابة لأن الغلام يصلح لخدمتها وكذا الجارية وكل ما يصلح أن يصرف إليها وهو المراد بشبهه ، بخلاف الدابة ، وانما يباع ما يصلح لها لأن الحجبة يحولون بينه وبين الانتفاع به هناك»
فيه أولا أنه لو تم هذا التعليل لاقتضى عدم جواز إهداء الدراهم والدنانير لها مع أن في الروايات المتقدمة ما دل على إهداء ثمن الجارية ، والوصية بألف درهم للكعبة ونحو ذلك
وثانيا تعليلاتهم (عليهمالسلام) «بأن الكعبة غنية عن ذلك ، وما يهدى لها فهو لزوارها» فإذا كان مصرف ذلك شرعا انما هو زوارها فلا فرق بين إهداء ما يمكن صرفه بنفسه أو يتوقف على بيعه وصرف ثمنه كائنا ما كان
وثالثا قوله (عليهالسلام) في رواية السكوني الأخيرة «لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين» فإنه ظاهر في عدم إهدائه للكعبة انما هو من حيث أن مصرف ما يهدى