بدفن بعرفات أو ينقل الى الحرم ، فأيهما أفضل ، فكتب : يحمل الى الحرم ويدفن فهو أفضل».
وعن حفص وهشام بن الحكم (١) أنهما سألا أبا عبد الله (عليهالسلام) أيما أفضل الحرم أو عرفة ، فقال الحرم» الحديث.
وعن عبد الملك بن عتبة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح ان نلبس منها شيئا قال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إنشاء الله».
وعن مروان بن عبد الملك (٣) قال : «سألت أبا الحسن عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنقع به ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت قال : لا. «ورواه الصدوق مرسلا عن أبى الحسن موسى عليهالسلام
وروى في الفقيه عن مسمع بن عبد الملك (٤) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : لا بأس أن تأخذ من ديباج الكعبة فتجعله غلاف مصحف أو مصلى ، تصلى عليه وروى شيخنا الشهيد في الدروس قال : روى البزنطي عن ثعلبة بن ميسرة قال : كنا عند أبى جعفر (عليهالسلام) في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا فقال : أتدرون أى البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه ، فقال تلك مكة الحرام الذي وضعها الله لنفسه حرما وجعل نبيه فيها ثم قال : أتدرون أي بقعة في مكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال : ذلك المسجد الحرام ، ثم قال : أتدرون أي بقعة في المسجد أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال : ذلك بين الحجر الأسود الى باب الكعبة ، ذلك حطيم
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٦٢ التهذيب ج ٥ ص ٤٧٨.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٢٢٩.
(٣) الكافي ج ٤ ص ١٤٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف.