الله (صلىاللهعليهوآله) : مكة حرم الله ، حرمها إبراهيم (صلوات الله عليه) وان المدينة حرمي ما بين لابتيها ، حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير ، وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وهو بريد».
وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين».
وروى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال يحرم من صيد المدنية ما صيد بين الحرتين».
وروى المشايخ الثلاثة عن أبى العباس يعنى الفضل بن عبد الملك البقباق (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : حرم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) المدينة؟ قال : نعم حرم بريدا في بريد غضاها قال : قلت : صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس».
أقول : الغضا بالمعجمتين جمع غضاة وهو شجر معروف
وروى الصدوق في كتاب معاني الاخبار في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ما بين لابتيى المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت : طائره كطائر مكة؟ قال : لا ، ولا يعضد شجرها ـ قال : وروى ـ أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين».
وروى الصفار في بصائر الدرجات بسنده عن الفضيل بن يسار (٥) قال : «سألته الى أن قال فقال : ان الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما انتدب فوض اليه ، فحرم الله الخمر وحرم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة ، وحرم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) المدينة فأجاز الله ذلك كله الحديث.
وعن عبد الله بن سنان (٦) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «ان الله
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٦ ص ١٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٧.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٣٣٧ التهذيب ج ٦ ص ١٣ الكافي ج ٤ ص ٥٦٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ١٧ من أبواب المزار.
(٦) الوسائل الباب ١٧ من أبواب المزار.