وروى الصدوق (رحمهالله) في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة».
ولو ذبحها الواجد عن نفسه لم تجز عن واحد منهما اتفاقا ، أما الواجد فلكونه غاصبا متعديا ، وأما عن صاحبها فلعدم نيته وقصده حال الذبح.
ومثله الحكم فيما لو اشترى هديا فنحره ثم ظهر له مالك ، فإنه لا يجزئ عن واحد منهما.
وعليه يدل ما رواه في الكافي عن جميل عن بعض أصحابه (٢) عن أحدهما (عليهماالسلام) «في رجل اشترى هديا فنحره ، فمر بها رجل فعرفها ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما ـ ثم قال ـ : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها».
أقول : وبذلك صرح الشيخ في التهذيب أيضا ، فقال : «ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال : هذا هديي ضل منى فأقام بذلك شاهدين فان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما» ثم استدل بالخبر المذكور.
بقي الكلام فيما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (٣) من الأمر بالتعريف الأيام المذكورة هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.