التاسعة :
قال في المنتهى : «ولا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدي التمتع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع» ثم نقل أقوال العامة وخلافهم.
أقول : ويجب أن يعلم أن هدي السياق وإن وجب بالاشعار والتقليد في عقد الحج به ووجب ذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل ، فهو داخل في هدي التطوع الذي يجوز الأكل منه بلا خلاف ولا إشكال.
ويدل على ما ذكره في المنتهى من عدم جواز الأكل إلا من هدي التمتع روايات :
منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء». ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا (٢).
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٥.
(٢) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٥. وذكره في الفقيه ـ ج ٢ ص ٢٩٥ ـ الرقم ١٤٦٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ مع زيادة في الوسائل. وذكره بعينه في الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ ـ الرقم ٩٦٧.