وقد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار (١) «أنه يخرج بالجلد والسنام والشيء ينتفع به».
وروى الصدوق (رحمهالله) مرسلا عن النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (صلوات الله عليهم) «أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأن الله تعالى يقول «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا» (٢) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي». كذا نقله عنه في كتاب الوسائل (٣) ولم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، ولعله في غيره أو في موضع آخر غير بابه (٤).
وروى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق (٥) قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام) : الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، إنما قال الله عزوجل «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا» والجلد
__________________
(١ و ٣ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦ ـ ٧ ـ ٨.
(٢) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٨.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ١٣٠ إلا أن الظاهر منه أن هذه العبارة من الشيخ الصدوق (قده) وليس بنقل عن النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام). ويحتمل أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل (قده) ورد نقل ذلك فيها عن النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) كما أن العبارة التي قبل هذه الجملة أيضا أسندها صاحب الوسائل إلى النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) راجع الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٤.