يستند في الوجوب إلى التأسي ويستدل به ، وكلامه هنا يناقض ذلك ، وهذا من جملة ما اضطرب فيه كلامه.
ثم إن مما يدل أيضا على حكم الجلود والجلال والقلائد ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أن يعطى الجزارين من جلود الهدي ولا جلالها شيئا».
قال في الكافي : وفي رواية معاوية بن عمار (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «تنتفع بجلد الأضحية وتشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، وقال : نحر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك».
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ذبح رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ، ونحر علي (عليهالسلام) أربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به».
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢.
(٣) ذكر ذيله في الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٢٢٧ ـ الرقم ٧٧٠ وفي الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ ـ الرقم ٩٧٩.