يوم الأضحى.
ففي رواية إبراهيم الكرخي (١) المتقدمة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إذا كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى».
وفي رواية مسمع (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».
والظاهر أن مرادهم بوجوب النحر يوم الأضحى هو أن هذا اليوم مبدأ النحر فلا يجوز قبله ، كما ذهب إليه جملة من العامة.
بقي الكلام في أنه هل يجوز التأخير عنه اختيارا إلى تمام ذي الحجة ، أو يجزئ ذلك وإن أثم أو يختص التأخير بالعذر؟ احتمالات وأقوال :
ظاهر الشيخ في المصباح كما نقله عنه في المدارك الأول ، حيث قال : «إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل» وهو ظاهر عبارة المحقق في الشرائع كما نبه عليه في المدارك ، ومثله عبارة العلامة في المنتهى.
وظاهر كلام المحقق الأردبيلي الآتي الثاني.
وظاهر كلام الدروس الثالث حيث قال : «وزمانه يوم النحر ، فان فات أجزأ في ذي الحجة».
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٥.