والرمي مسنون فظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب ، وانما أراد الشيخ بقوله : مسنون أن فرضه عرف من جهة السنة ، لأن القرآن لا يدل على ذلك» ثم أطال في الاستدلال.
أقول : لا يخفى عليك بعد ملاحظة ما سمعت من الأقوال بعد ما تكلفه ابن إدريس من هذا الاحتمال ، ولو لم يكن ثمة إلا عبارة الشيخ في الجمل التي ذكرها لأمكن ما ذكره من التأويل ، إلا أن كلمات الشيخ وغيره متكثرة بذلك.
ولهذا قال شيخنا الشهيد في الدروس : «ذهب الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه. وكلام الشيخ انه سنة محمول على ثبوته بالسنة. وقال المحقق : لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع قوله بوجوب أدائه ، والأصح وجوب الأداء والقضاء» انتهى.
وقال شيخنا أمين الإسلام الطبرسي طاب ثراه في كتاب مجمع البيان : «وأركان أفعال الحج : النية والإحرام والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة ، وأما الفرائض التي ليست بأركان فالتلبية وركعتا الطواف وطواف النساء وركعتا الطواف له ، وأما المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتب المصنفة فيه. وأركان فرائض العمرة : النية والإحرام وطواف الزيارة والسعي وأما ما ليس بركن من فرائضها فالتلبية وركعتا الطواف وطواف النساء وركعتا الطواف له» انتهى.
وظاهره بل صريحه كما ترى أن ما عدا هذه المعدودة من المسنونات والمستحبات ، وأن ذلك هو الذي عليه متقدمو الأصحاب ممن سبقه وعاصره