عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد».
وبهذه الرواية الأخيرة جمع الصدوق (قدسسره) بين خبري عمار وكليب المذكورين ، فقال بعد نقلهما : «قال مصنف هذا الكتاب (رضياللهعنه) : هذان الحديثان متفقان غير مختلفين ، وذلك أن خبر عمار هو للتضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم» ثم ساق الخبر المذكور.
ومعناه أن خبر عمار ومثله أيضا صحيحة علي بن جعفر موردهما الزمان الذي يستحب فيه التضحية أو يجب فيه الهدي في منى أو التضحية في الأمصار وخبر كليب ومثله صحيحة محمد بن مسلم مراد به الزمان الذي يجوز صومه فلا يجوز في منى إلا بعد ثلاثة أيام ، وفي الأمصار يجوز الصوم بعد يوم النحر حسب ما دل عليه خبر منصور المذكور ، ويفهم منه جواز صوم اليوم الثالث عشر مع أنه من أيام التشريق التي سيأتي إنشاء الله تعالى ورود الاخبار بتحريم صومها في منى ، واتفاق الأصحاب على ذلك.
والأظهر كما ذكره السيد السند (قدسسره) في المدارك حمل صحيحة منصور على الصوم بدلا من الهدي ، لما سيأتي إنشاء الله تعالى من أن الأظهر جواز الصوم يوم الحصبة ـ وهو يوم النفر ـ في بدل الهدي ، قال : «والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار يوم النحر ، وفي منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام التشريق» انتهى.