١٣٤ ـ في تفسير على بن إبراهيم (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) قال : لو علم ان شيئا أقل من أف لقاله (وَلا تَنْهَرْهُما) اى ولا تخاصمهما ، وفي حديث آخر : اى بالألف فلا تقل لهما أفا (وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً) اى حسنا (وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) قال : تذلل لهما ولا تتبختر عليهما (١).
١٣٥ ـ في روضة الواعظين للمفيد (ره) قال الصادق عليهالسلام : قوله تعالى : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قال : الوالدين محمد وعلى.
١٣٦ ـ في عيون الاخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليهالسلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وحرم الله تعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة الله تعالى ، والتوقير للوالدين ، وتجنب كفر النعمة وابطال الشكر ، وما يدعو في ذلك الى قلة النسل وانقطاعه ، لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما ، وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
١٣٧ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليهالسلام أصحابه إذا قال المؤمن لأخيه : أف ، انقطع ما بينهما ، فان قال : أنت كافر كفر أحدهما ، وإذا اتهمه انماث (٢) الإسلام في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
١٣٨ ـ عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبى أنت وأمي أو بأبوى أترى بذلك بأسا؟ فقال : ان كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا ، وان كانا قد ماتا فلا بأس.
١٣٩ ـ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلثة من عاندهم ذل : الوالد ، والسلطان ، والغريم.
١٤٠ ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا ، ما يلزم الولد لهما.
__________________
(١) كذا في النسخ وفي المصدر «لا تتجبر عليهما».
(٢) انماث الشيء : ذاب.