الغالب عليه فهو من اهله.
٤٩ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال ابو عبد الله عليهالسلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع.
٥٠ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنون بها؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فاذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس.
٥١ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) قال : نزلت فيمن يلحد في أمير المؤمنين عليهالسلام ويظلمه.
٥٢ ـ في كتاب علل الشرائع أبي رحمهالله قال : حدثنا احمد بن إدريس قال : حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فانى أراه إلحادا ، ولذلك كان ينهى ان يسكن الحرم.
٥٣ ـ حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبو عبد الله في المسجد الحرام فقيل له : ان سبعا من سباع الطير على الكعبة لا يمر به شيء من حمام الحرم الا ضربه؟ فقال : انصبوا له واقتلوه فانه قد الحد في الحرم.
٥٤ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن اورمة وعلى بن عبد الله عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام (وَمَنْ