أبى سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
٤٤ ـ في كتاب علل الشرائع حدثنا أبى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله إبني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) فقال : لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب ، لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، وان أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية.
٤٥ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : ان معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة ، فمنع حاج بيت الله ما قال الله عزوجل : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضى حجه ، وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله عزوجل : (فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ) وكان فرعون هذه الامة.
٤٦ ـ في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير الى ان قال : وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف يعنى لأهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلوة؟ فقال : الطواف للمجاورين أفضل ، والصلوة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
٤٧ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل. وإذا اقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فاذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل.
٤٨ ـ موسى بن القاسم حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : فلينظر أيهما