الذي كان منه.
٩٩ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى حمران عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) قال : التفث حقوق الرجل من الطيب ، فاذا قضى نسكه حل له الطيب.
١٠٠ ـ وروى ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل :
(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) فقال : قص الشارب والأظفار.
١٠١ ـ وفي رواية النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ان التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان.
١٠٢ ـ وفي رواية البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه.
١٠٣ ـ في قرب الاسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى : (لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) قال : تقليم الأظفار وطرح الوسخ عنك ، والخروج من الإحرام (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) طواف الفريضة.
١٠٤ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليهالسلام في قول الله عز شأنه : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال : طواف الفريضة طواف النساء.
١٠٥ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن على بن اسمعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال : هو طواف النساء.
١٠٦ ـ في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليهالسلام في قول النبي صلىاللهعليهوآله : انا ابن الذبيحين حديث طويل وفي آخره : وكانت لعبد المطلب خمس سنن أجراها الله في الإسلام ، حرم نساء الاباء على الأبناء : الى قوله : وكان يطوف