متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
٢٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) فقال : كن نسوة مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة ، فمن أقيم عليه حد زنى أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
٢٣ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله مشهورين بالزنا ، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
٢٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : ان شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
٢٥ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) قال : انما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو ان إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
٢٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليهالسلام وانا أسمع : عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها الا يطلب ولدها ، فتأتى بعد ذلك بولد فشدد في انكار الولد ، وقال : أتجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل : فان اتهمها؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة أو مسلمة ،