٢٣٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم وقوله : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب ثم قال : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) اى لا يظهرن للرجال.
٢٣٦ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن أبى عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن على بن ابى حمزة عن عمرو بن جبير العرزمي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : جاءت امرأة الى النبي صلىاللهعليهوآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها فقالت فليس لها شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلىاللهعليهوآله : ارجعي فرجعت فقال : ان الله عزوجل يقول : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ).
٢٣٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان؟ قال : بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فان لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الاية الاخرى.
٢٣٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : (الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ) ليس (عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قال : تضع الجلباب وحده.
٢٣٩ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال في قول الله عزوجل : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب
٢٤٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابى ـ عبد الله عليهالسلام انه قرأ «ان يضعن من ثيابهن» قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.