والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك.
٢٤٩ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبى العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوت لغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : انما جاء بأبيه الى النبي فقال : يا رسول الله هذا أبى وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبس الأب للابن؟.
٢٥٠ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه الاية : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) الى آخر الاية قلت : ما يعنى بقوله : «أو صديقكم» قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
٢٥١ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) قال : هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه ، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
٢٥٢ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن جميل ابن دراج عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : للمرئة ان تأكل وان تصدق وللصديق ان يأكل من منزل أخيه ويتصدق.
٢٥٣ ـ في جوامع الجامع وعن الصادق عليهالسلام من عظم حرمة الصديق ان جعله