ابى عبد الله عليهماالسلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) أفشيء الطلاق؟
١٥٥ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال ان كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، ان الله تعالى يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) فليس للعبد شيء من الأمر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
١٥٦ ـ الحسين بن على عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة الى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ان الله يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ).
١٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
١٥٨ ـ في تفسير العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بينهما إذا شاء؟ قال : ان كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) فليس للعبد من الأمر شيء ، وان كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
١٥٩ ـ عن احمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن (عن خ) على عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : كان على بن أبي طالب عليهالسلام يقول : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك الى سيده والناس يروون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.
١٦٠ ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : مر عليه غلام له فدعاه اليه