عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٢).
[ ٦١٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث.
[ ٦١٣٥ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء ممّا ( يمرّ بين يديه ) (١) ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
[ ٦١٣٦ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٤.
(٢) المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.
٩ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣.
(١) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٨.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣.