قائمة الکتاب
34 ـ باب أن من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه
41 ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة
٤٥٠
البحث
البحث في وسائل الشيعة
إعدادات
وسائل الشيعة [ ج ٥ ]
وسائل الشيعة [ ج ٥ ]
المؤلف :محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :528
تحمیل
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] (١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤١ ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره .
[ ٧٠٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) (١) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم (٢) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (٣) .
__________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٤١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة .
(١) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : الناس .
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ .