وسائل الشيعة [ ج ٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في وسائل الشيعة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] (١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤١ ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت  الصلاة  ،  وعدم انتظار  الإِمام  بعد  الإِقامة  وتقديم غيره .

[ ٧٠٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) (١) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم (٢) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (٣) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ٤١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة .

(١) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : الناس .

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ .

left