أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] (١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال : يقول : الحمد لله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٤١ ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره |
|
[ ٧٠٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) (١) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم (٢) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (٣).
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.
(١) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : الناس.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧.