بحيث يكون منشأ لاستحقاق العقاب والثواب لزم تأكد العقاب والثواب وشدتهما ، بحيث يكون العقاب والثواب على الحكم الذي أصابه الطريق أشد من العقاب والثواب على الحكم الذي يصيبه المكلف بالقطع ، حيث لا يكون القطع مستتبعا لحكم يؤكد الحكم الواقعي ، بخلاف الطريق. وإن لم يكن منجزا صالحا لان يعاقب ويثاب عليه ـ لفرض عدم العلم به ـ لزم كون العقاب على الحكم الظاهري لا الواقعي ، وكلا الأمرين لا يمكن الالتزام به.
وثانيا : أن الحكم الظاهري إذا كان من سنخ الحكم الواقعي بحيث يؤكده في صورة الموافقة يلزم في صورة المخالفة جريان أحكام اجتماع الحكمين بعنوانين في مورد واحد ، فيقدم الالزامي على غيره ، والاقتضائي على غيره ، ويتزاحمان لو كانا اقتضائيين إلزاميين أو غير إلزاميين ، فيسقطان لو كانا متساويين ملاكا ، ويقدم الأقوى منهما مع عدم التساوي. ومن الظاهر عدم الالتزام بذلك.
فالتحقيق : أن الحكم الظاهري مباين سنخا للحكم الواقعي ، فلا يتأكد أحدهما بالآخر مع تماثلهما ، ولا يتزاحمان مع تضادهما ، فلا بد من النظر في حالهما وفي كيفية الجمع بينهما مع التماثل والتضاد.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه ربما يدفع المحذور المذكور بوجوه ..
الأول : ما تقدم من سيدنا الأعظم وشيخه (قدس سرهما) من اختلاف الجهة ، فإنه رافع لمحذور اجتماع الضدين والمثلين. وقد سبق الإشكال في الوجه المذكور.
الثاني : ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في أول مباحث الشك ، ومباحث التعادل والتراجيح من أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي ، لأن موضوعه الشك فيه.
وهو وإن ذكر ذلك في مفاد الأصول ، إلا أنه قد يتوجه نظيره في مفاد