بالخبر وورود الآية للردع عنها ، بل هو لا يناسب التعليل بالندم ، المختص بما لا يحسن فعله عند العقلاء ، بل الآية واردة للتبكيت والإنكار على فعل ما لا يقره العقلاء ، ولا نظر فيها إلى مورد السيرة بوجه.
هذا ، مع أن هذه الوجوه ـ لو تمت ـ لا تصلح لتقريب دلالة الآية على حجية خبر العادل ، إذ لا تعرض في الآية لتعيين ما يحصل به التبين ، ولا تعيين ما يرتفع به الندم ، ولا تعيين مورد عمل العقلاء بالخبر.
وغاية ما تقتضيه هو بناء العقلاء على حصول التبين بخبر العادل ، وحسن العمل به ، وقيام السيرة عليه فالاستدلال يكون ببناء العقلاء لا بالآية ، وهو خارج عن محل الكلام ، وموكول إلى الاستدلال بالسيرة. فلاحظ.
وأما الموضع الثاني : فحاصل الكلام فيه : أنه قد اورد على الاستدلال بالآية الشريفة بعد فرض كونها ذات مفهوم بإيرادات تعرض لها شيخنا الأعظم قدّس سرّه ، بعضها يختص بها ، وبعضها يعم جميع عمومات حجية الخبر.
أما القسم الأول فهو عدة وجوه ..
الوجه الأول : وهو أهمها ـ ما ذكره في العدة وحكي عن الذريعة والغنية والمعارج وغيرها ، وأشار إليه في مجمع البيان ومحكي التبيان ، وأصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه مدعيا أنه لا دافع له. وحاصله : أنه لا بد من رفع اليد عن المفهوم بعموم التعليل في ذيلها ، حيث أن مقتضاه النهي عن الإقدام مع الجهل لاحتمال الوقوع في أمر محذور ، ولا مانع من رفع اليد عن المفهوم بقرينة مانعة منه.
وقد يدفع ذلك بوجوه ..
الأول : ما ذكره بعض المعاصرين رحمه الله في اصوله في تقريب معنى الآية من منع سوق الذيل للتعليل ، لما فيه من لزوم تقدير مفعول لقوله : (فَتَبَيَّنُوا) ، ولزوم تقدير ما يدل على التعليل في الذيل ، بأن يكون تقدير الآية هكذا : إن