الحكم المعلل ، عملا بإطلاق النبأ ، كما أشار إلى ذلك في الفصول.
الوجه الثالث : ما عن بعض من أن التبين في الآية الشريفة إن اريد به خصوص العلم الوجداني كان الأمر به إرشاديا ، لأن وجوب العمل به عقلي ، والمفهوم لا يستفاد من الأمر الإرشادي.
وإن اريد به مجرد الوثوق وقع التدافع بين المنطوق والمفهوم ، لأن مقتضى المفهوم حجية خبر العادل مطلقا وإن لم يحصل الوثوق به لإعراض الاصحاب ونحوه ، ومقتضى المنطوق حجية خبر الفاسق الذي يحصل الوثوق به ولو من عمل الأصحاب به ، ولا قائل بذلك بين الأصحاب.
إذ هم بين من يعتبر العدالة أو الثقة في المخبر ، ولا يعبأ بحصول الوثوق بالخبر نفسه ، ومن يعتبر حصول الوثوق بالخبر نفسه ، ولا يكتفي بعدالة المخبر أوثقته ، فلا يعمل بالخبر المهجور وان كان صحيحا ، فالجمع بين الأمرين إحداث قول ثالث.
وفيه .. أولا : ما أشار إليه بعض مشايخنا من أنه لا مانع من حمل التبين على العلمي ، إذ الشرطية في الآية لا تتضمن وجوب العمل بالعلم الذي هو أمر عقلي ، بل وجوب تحصيله وعدم العمل بالخبر بدونه ، ليس هو مما يحكم به العقل ، بل هو حكم شرعي راجع إلى عدم حجية الخبر بدونه ، فلا مانع من استفادة المفهوم منه.
على أنه لا مانع من استفادة المفهوم لو تضمّنت الشرطية وجوب العمل بالعلم الذي هو أمر عقلي ، إذ ليس مفادها مجرد ذلك ، بل إناطة وجوب العمل بالعلم وتخصيصه به ، وهو مستلزم لعدم حجية غيره الذي هو أمر شرعي. ولذا لو قيل : الخبر إن أفاد العلم فاعمل به ، كان مفهومه عدم حجية الخبر غير العلمي شرعا.
وثانيا : أنه لا مانع من القول الثالث المذكور لو اقتضته الأدلة بعد عدم