المفهوم أهون منه وأقرب عرفا.
هذا تمام الكلام في وجوه الإيراد على الاستدلال بالمفهوم. وهناك بعض الوجوه الأخر لا مجال لإطالة الكلام فيها ، قد تعرض لها ولدفعها صاحب الفصول وشيخنا الأعظم قدّس سرّه. فراجع.
وقد عرفت أن العمدة فيها هو الوجه الثاني والخامس ، مضافا إلى الإشكال في أصل صلوح القضية بحسب تركيبها الكلامي لافادة المفهوم. فلاحظ وتأمل جيدا.
هذا كله في القسم الأول مما اورد على الاستدلال بالآية الشريفة.
وأما القسم الثاني ـ وهو ما لا يختص بها ، بل يجري في جميع عمومات الخبر ـ فلا ينبغي التعرض له هنا ، بل في ذيل الكلام في أدلة المثبتين ، إلا أنه متابعة شيخنا الأعظم قدّس سرّه تقتضي التعرض له هنا. وهو عدة وجوه ..
الأول : ان عموم دليل حجية الخبر معارض بعمومات عدم حجية غير العلم ، والمرجع بعد التساقط أصالة عدم الحجية.
وقد أجاب عن ذلك غير واحد : بأن دليل حجية الخبر أخص مطلقا من عمومات عدم حجية غير العلم ، لاختصاصه بالخبر الذي لا يفيد العلم ، للغوية جعل الحجية للخبر العلمي بعد حجية العلم ذاتا ، فيلزم تخصيصها به.
إن قلت : قصور دليل الحجية عن شمول الخبر العلمي لا يوجب كونه أخص مطلقا من العمومات المذكورة ، لاختصاصها بصورة التمكن من العلم ، بناء على اقتضاء مقدمات الانسداد حجية الظن بنحو الكشف الراجع إلى حجيته شرعا ، فتكون النسبة هي العموم من وجه.
قلت : لازم ذلك هو البناء على حجية الخبر بالخصوص في حال الانسداد ، لعدم المعارض له حينئذ ، هو كاف في المقام كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه.