بعدم المعصية بتأخير الصلاة لو انكشف سعة الوقت ، وعن النهاية والبهائي التوقف في ذلك. بل عن الشهيد قدّس سرّه في محكي قواعده التنظر في تأثير التجري العقاب والذم ، فضلا عن التحريم الشرعي.
وثانيا : أنه لا يبعد حمله على إرادة أنه بحكم المعصية من حيث التمرد على المولى والعقاب ، لا أنه معصية حقيقية ، بمعنى كونه مخالفة لحكم شرعي واقعي ، لعدم ثبوت كون المعصية في مصطلحهم خصوص المخالفة للتكليف الواقعي. ولعل هذا المعنى عندهم كاف في وجوب الاتمام.
وثالثا : أنه قد يكون مبنيا على ذهابهم إلى كون ظن الضرر وضيق الوقت تمام الموضوع لحرمة السفر ووجوب المبادرة بالصلاة واقعا ، فيخرج عن باب التجري ، وذلك في نفسه وإن كان خلاف ظاهر الأدلة ، إلا أنه لعلهم استظهروا من الأدلة ما لم نستظهره منها. كيف ولازم الحمل على ما ذكر التصويب الذي أجمعوا على بطلانه.
هذا كله مع أن الحكم المذكور لما كان غير ملتفت إليه مع القطع ، لعدم احتمال خطأ القطع لم ينفع في تصحيح العقاب على ما تقدم الكلام فيه في الوجه الثاني. فراجع وتأمل جيدا.
المقام الثاني : في كون نفس التجري بما هو أمر نفسي محرما.
وربما يظهر من بعض كلماتهم امتناع تحريمه شرعا ، لكونه خارجا عن الاختيار ، لأنه عبارة عن القصد والعزم وهما من مبادي الاختيار ، فلو كانا اختياريين لزم التسلسل في الاختيار.
ويدفعه : أن التسلسل إنما يمنع من كون كل اختيار اختياريا ، ولا يقتضي كون كل اختيار خارجا عن الاختيار ، فلا مانع من كون الاختيار الأول المتعلق بنفس الفعل الخارجي ـ مثلا ـ اختياريا بنحو يصح التكليف به.
وبوجه آخر نقول : التسلسل إنما يقتضي عدم توقف الاختيار على