الفصل الخامس
في العلم الاجمالي
والكلام فيه ..
تارة : في كفايته في مقام وصول التكليف وتنجيزه.
واخرى : في الاكتفاء به في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف بعد فرض تنجيزه بعلم وغيره.
فيقع الكلام في مقامين ..
المقام الأول : في كفايته في تنجيز التكليف
ووصوله.
والكلام فيه ..
تارة : في التنجيز بنحو يمنع من المخالفة القطعية.
واخرى : بنحو يلزم بالموافقة القطعية ، وعلى كلا التقديرين فهل هو لكون العلم الإجمالي علة تامة فيه ، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي عنه؟.
هذا ، والمراد بالردع هو الحكم شرعا بعدم منجزية العلم الإجمالي بنحو يمنع من المخالفة القطعية ، أو بنحو يقتضي الموافقة القطعية ، فيلزمه جريان الأصول في تمام الأطراف أو بعضها لو فرض عموم أدلتها لها ، لعدم المانع. فجريان الأصول في الأطراف ليس هو عبارة عن الردع ، بل هو أمر مترتب عليه بعد فرض عموم أدلتها لها.
نعم ، قد يستفاد الردع لو فرض إمكانه من عموم أدلة الأصول بالملازمة