مقدمة
في أحكام القطع وأقسامه ، وفيها فصول ..
الفصل الأول
في حجية القطع
والحجية .. تارة : يراد بها محض لزوم المتابعة في مقام العمل.
واخرى : يراد بها المنجزية المستلزمة لاستحقاق العقاب بالمخالفة ، والمعذرية المستلزمة للأمان منه مع الموافقة ولو مع الخطأ وعدم الوصول للواقع.
ويظهر من بعض كلماتهم في المقام التلازم بين الأمرين ، بل الخلط بينهما ، وإن صرحوا بعدم الملازمة في غير المقام ، بل أشار بعضهم إلى ذلك في المقام.
ولأجل ذلك ينبغي الكلام في مقامين ..
المقام الأول : في وجوب متابعة القطع في مقام العمل ، ولعله المهم في المقام ، ولا يخفى أن كلمات الأعلام وإن تطابقت على ذلك ، إلا أنهم قد اختلفوا في تقريبه.
ولعل الأولى أن يقال : بعد فرض كون الواقع الذي يتعلق به القطع موردا لعمل المكلف إلزاما كان أو غيره ، فمن البديهي أنه بنفسه لا يقتضي فعلية