ولنقتصر في المقام الأول على هذا المقدار ، مع إيكال بعض المباحث المتعلقة به إلى مباحث الأصول العملية ، تبعا لما سلكه الأكابر.
المقام الثاني : في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال.
ولا إشكال ظاهرا في الاكتفاء به مع تعذر الامتثال التفصيلي ولو في العباديات ، وكذا الاكتفاء به ولو مع التمكن منه في التوصليات ومنها المحرّمات.
وإنما يقع الكلام في الاكتفاء به في العباديات مع التمكن من الامتثال التفصيلي بالفحص وتعيين المعلوم بالإجمال.
وهو ... تارة : يكون في الواجبات الاستقلالية التي لا يتحقق الامتثال الإجمالي فيها إلا بالتكرار ، كما في الجمع بين القصر والتمام وتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين.
واخرى : في الواجبات الضمنية من الأجزاء والشرائط ، كما لو علم بوجوب إحدى سورتين في الصلاة فجمع بينهما في صلاة واحدة.
وينبغي أيضا الكلام ـ تبعا لغير واحد ـ في الاحتياط مع احتمال التكليف من دون علم إجمالي ، كما لو احتمل وجوب صلاة العيد فأتى بها من دون فحص يستكشف به الحال مع التمكن منه.
فيقع الكلام في المواضع الثلاثة ..
الأول : الاحتياط مع الاحتمال غير المقرون بعلم إجمالي. وقد اضطرب كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه في ذلك كثيرا في مباحث القطع والانسداد والبراءة والاشتغال ، وقد مال في بعض كلماته إلى عدم مشروعية الاحتياط. بل نسب إلى المشهور عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد والتقليد بالاحتياط. وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم قدّس سرّه. والمستفاد منهم في وجهه أمور ..
الأول : أنه يعتبر في العبادة الإتيان بها بنيّة الوجه الخاص من الوجوب أو