الفصل الرابع
في عموم أحكام القطع لجميع أفراده وعدمه
الكلام هنا .. تارة : في القطع الموضوعي.
واخرى : في القطع الطريقي.
أما الأول فحيث كان أخذه في موضوع الحكم تابعا للحاكم فعمومه وخصوصه من حيثية الأشخاص والأسباب والحالات وغيرها تابع له كسائر الموضوعات المأخوذة في أحكامه.
ومن ثمّ قيل بإمكان تقييده بغير قطع القطاع. بل قيل : إن الإطلاق منصرف عنه لو فرض عدم المقيد له خارجا. وربما حمل عليه كلام كاشف الغطاء الآتي.
والذي ينبغي أن يقال ..
تارة : يراد من قطع القطاع من يكثر منه القطع على خلاف ما يتعارف لغيره ، لتهيؤ أسبابه المتعارفة له دون غيره ، لعلمه بالمقدمات الحسية أو الحدسية الموجبة له. ولا إشكال في إمكان تقييد إطلاق القطع بالإضافة إليه بدليل خاص.
أما انصراف الإطلاق عنه بنفسه بلا حاجة للتقييد فلا وجه له. ومجرد الخروج عن المتعارف في الكثرة لا يوجبه ، كالخروج عن المتعارف في القلة في حق بعض الأشخاص بسبب قلة تهيؤ المقدمات الموجبة له في حقهم.
نعم ، قد ينصرف الإطلاق عن خصوص بعض الأسباب لقرائن عامة أو خاصة ، كاختصاص حجية الخبر في الأمور الحسية بما إذا استند إلى الحس ، وما قيل من اختصاص حجية فتوى المجتهد بما إذا حصل له العلم من الطرق