الشرعية المتعارفة ، دون مثل الجفر والرمل ونحوهما مما يوجب العلم لممارسه.
وأخرى : يراد منه من يحصل له القطع من أسباب غير متعارفة لا ينبغي حصوله منها ، بحيث لو فرض حصولها لغيره لم توجب القطع له.
ولا يبعد انصراف إطلاق دليل أخذ القطع في الموضوع عن مثله بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بغير القاطع ، كحجية شهادته وفتواه ونفوذ حكمه ونحوها مما يتعلق بغيره ، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون أخذ القطع من حيثية غلبة الوصول به للواقع المقطوع وكشفه نوعا عنه ، وذلك لا يحصل في القطع الحاصل من الأسباب المذكورة ، فهو نظير اعتبار الضبط في الشاهد والراوي.
وأما بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالقاطع نفسه فلا مجال للانصراف المذكور ، لعدم كون ذلك مما يدركه القاطع في قطعه ، لأنه يرى أن قطعه من سبب ينبغي حصوله منه ، وأن عدم حصوله لغيره لقصور فيهم لا في السبب نفسه.
ومنه يظهر امتناع التقييد بذلك في دليل خارج ، لأن عنوان المقيّد إذا لم يتيسر تشخيصه يلغو التقييد به ، لعدم صلوحه لأن يترتب عليه العمل.
نعم ، للحاكم أن يحصل غرضه بالتقييد بوجه آخر راجع إليه ملازم له قابل لأن يدركه القاطع ، مثل التقييد بخصوص السبب الذي يحصل القاطع به لمتعارف الناس ، دون غيره من الأسباب ، وإن كان مما ينبغي حصول القطع به بنظر القاطع ، فإن العنوان المذكور مما يمكن للقاطع تشخيصه ، فلا يلغو التقييد به. فلاحظ.
وأما الثاني ـ وهو القطع الطريقي ـ فحيث كان العمل عليه تابعا لذاته لم يفرق فيه بين أفراده ، لعدم الفرق بينها في الخصوصية المقتضية للعمل عليه ، كما