دون فرق بين المشافه وغيره ، فاذا وقع كتاب موجه من شخص إلى آخر بيد ثالث ، فإنه لا يتأمل في استخراج مراد المرسل منه ، بحيث لو كان مضمون الكتاب متعلقا بعمله لم يكن له التساهل والتسامح معتذرا بعدم حجية ظهور الكتاب في حقه ، لعدم كونه مقصودا بالتفهيم به.
وعلى هذا جرت سيرة العلماء في الأحكام الكلية ، حيث يأخذونها من ظواهر الأخبار ، مع كون المقصود بالإفهام بها خصوص المخاطبين بها ـ على تفصيل يأتي ـ وكذا في الأحكام الجزئية ، كما في باب الوصايا والأقارير والعقود وغيرها ، كما لا يخفى. فما ذكره قدّس سرّه من التفصيل غير ظاهر.
بقي في المقام شيء ، وهو أن المحقق القمي قدّس سرّه جعل ثمرة التفصيل المتقدم عدم حجية الأخبار ، لأن المقصود بالافهام بها خصوص المخاطبين. وكذا الكتاب بناء على عدم كوننا مقصودين بالافهام به ، أما بناء على كونه من باب تصنيف المصنفين يقصد به تفهيم كل من يطلع عليه فيكون حجة علينا وإن لم نكن مخاطبين به.
أما ما ذكره في الكتاب فقد أنكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه مدعيا أن لازم التفصيل المذكور عدم حجية ظواهره مطلقا وإن كان من باب تصنيف المصنفين.
وكأن وجهه : أن احتمال إرادة خلاف الظاهر منه لا يستند إلى احتمال غفلة المتكلم أو السامع عن القرينة ، بل إلى احتمال ضياع قرائن كانت موجودة حين الخطاب به ، ولا دافع للاحتمال المذكور إلا أصالة عدم القرينة ، التى تقدم من المحقق القمي قدّس سرّه إنكارها في غير مورد احتمال الغافلة.
وفيه : أن احتمال ضياع القرينة لا يعتنى به بعد فرض كون المتكلم في مقام تفهيم كل أحد بكلامه ، إذ يلزمه حينئذ عدم الاعتماد إلا على القرائن التي من شأنها الوصول لكل أحد ، فلو فرض ضياع القرينة كان فهم خلاف المراد