إطلاق الفاسق فيها بالتعليل بعد حمله على ما عرفت. ولا أقل من الإجمال المانع من الاستدلال.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من ورود الآية للإرشاد إلى عدم جواز مقايسة خبر الفاسق بغيره وإن حصل منه الاطمئنان. لان الاطمئنان الحاصل منه يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب.
فهو غير ظاهر ، إذ لو اريد به زوال الاطمئنان من خبره حقيقة بسبب الالتفات إلى فسقه ، فهو غير مطرد لان ملكة التحرز عن الكذب لا تختص بالعادل قطعا ، بل هو خلاف المفروض من تحرزه عن الكذب.
وإن اريد به أن الاطمئنان من خبره وإن لم يذهب بالالتفات إلى فسقه إلا أن الشارع قد ردع عن خبره مطلقا ، لعدم اكتفائه بالاطمئنان الحاصل منه ، فلا مجال له بعد ما تقدم من ظهور التعليل في كونه ارتكازيا لا تعبديا ، وظهور الآية في الحث على مقتضى طريقة العقلاء لا الردع عنها ، فلا مجال للخروج بالآية عما دل على حجية خبر الثقة لو تم. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
الوجه الثاني : مما اورد على الاستدلال بالآية : أن المفهوم غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الآية ، إذ لا إشكال في عدم الاكتفاء فيها بخبر الواحد ، بل لا بد فيه من التعدد ، فلا بد من طرح المفهوم ، لعدم جواز إخراج المورد.
وقد أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره : بأن المورد داخل في المنطوق ، وهو عدم حجية خبر الفاسق ، لا في المفهوم ، وهو حجية خبر العادل ، وغاية ما يلزم هو تقييد المفهوم في الموضوعات الخارجية بالتعدد ، ولا يلزم منه خروج المورد. وإليه يرجع ما قيل من أن ارتكاب التقييد في المفهوم مقدم على إلغائه بالكلية.
والذي ينبغي أن يقال : إرجاع الشرطية إلى المنطوق والمفهوم ليس