الفصل الثالث
في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
لا يخفى أن القطع بالإضافة إلى الحكم ..
تارة : لا يكون له دخل فيه إلا من حيث كونه طريقا له كاشفا عنه ، من دون أن يؤخذ في موضوعه ، بل يكون موضوع الحكم أمرا آخر تابعا لواقعه.
واخرى : يؤخذ في موضوع الحكم ، بحيث لا يترتب الحكم إلا تبعا للقطع وفي رتبة متأخرة عنه.
وقد اطلق على الأول القطع الطريقي ، وعلى الثاني القطع الموضوعي.
ولا إشكال في ذلك بين كل من تعرض له ، فاللازم صرف الكلام إلى ما يتفرع على هذا التقسيم مما وقع الكلام فيه بينهم.
ومن هنا ينبغي الكلام في أمور ثلاثة ..
الأمر الأول : أنه عرفت أن القطع عبارة عن وصول متعلقه للمكلف ، ورؤيته له ، فهو نحو من الإضافة القائمة بين القاطع والمقطوع به متأخر عنهما رتبة ، كسائر الإضافات القائمة بموضوعاتها المتفرعة عليها ، فيمتنع أن يكون دخيلا في تحقق متعلقه من حكم أو موضوع.
ومن هنا يتعين كون القطع بالإضافة إلى متعلقه طريقيا صرفا ، ولا يكون موضوعيا إلا بالإضافة إلى حكم آخر متأخر رتبة عنه وعن متعلقه ، على ما يأتي التعرض له ولأقسامه في الأمر الثاني.