مجال لدخوله في أدلة الحجية ذاتا ، كي يحتاج في خروجه إلى المانع المذكور.
ثم إنه قد ذكر غير واحد وجوها أخر في الجواب ، لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما عرفت فراجع ، وتأمل جيدا.
الوجه الثالث : دعوى قصور الإطلاقات عن إثبات حجية الخبر بالواسطة ، الذي هو مورد الابتلاء في عصورنا ، واختصاصها بالخبر من غير واسطة ، الذي ليس بأيدينا شيء منه.
وقد يوجه ذلك بوجوه ..
الأول : انصراف إطلاقات الحجية عن الخبر بالواسطة.
وفيه : أنه لا منشأ للانصراف إلا دعوى : أن منصرف الإطلاقات إهمال احتمال الخلاف في الخبر ، الناشئ من احتمال تعمد المخبر للكذب أو احتمال خطئه ، لاندفاع الأول بفرض عدالته أو وثاقته ، والثاني بأصالة عدم الخطأ أو الغافلة.
وهذا لا يجري في الأخبار بالواسطة ، لعدم انحصار احتمال مخالفة الواقع فيه بذلك ، بل ينشأ أيضا من احتمال كذب الوسائط أو خطئهم ، ولا دافع للاحتمال المذكور.
ومن الظاهر أن الدعوى المذكورة إنما تقتضي التوقف عن الخبر بالواسطة مع عدم العلم بالوسائط ـ كما في المراسيل ـ أو مع ضعفها ، أما مع العلم بها ، وتحقق شرط الحجية فيها ـ كما هو محل الكلام ـ فلا وجه للانصراف بعد اندفاع احتمال الكذب والخطأ فيها بعين ما يندفع به احتمالهما في الخبر بلا واسطة ، فعمومات الحجية تقتضي حجية كل خبر من أخبار الوسائط ، كما لا يخفى.
الثاني : أن إطلاقات الحجية مختصة بما إذا ترتب أثر شرعي على التعبد بمؤدى الحجة ، ولا أثر إلا لخبر الحاكي عن الإمام مباشرة ، لترتب الحكم