وفي عدم ثبوته للطبيعة من حيث هي بنحو يقتضي سريانه لتمام أفرادها الذي يكفي فيه عدم تقييدها ، لا في عدم ثبوته للطبيعة المقيدة بالاطلاق ليرد عليه أن التقييد بأحد أمرين لا يقتضي نفي دخل الآخر.
وأما الثالث : فلان الخروج عن مقتضى المفهوم في بعض الموارد لا ينافي ثبوته بنحو يرجع إليه مع عدم الدليل على خلافه ، كما هو الحال في أكثر الظهورات الكلامية ، كالعموم والاطلاق وغيرها.
فالعمدة في إبطال الوجه المذكور ما عرفت.
وأما الوجه الثاني فلأن الظاهر كون الشرطية في المقام مسوقة لتحقيق الموضوع ، فلا يكون لها مفهوم.
والعمدة في ذلك : ان وجوب التبين في الجزاء لما كان كناية عن عدم حجية الخبر فمن الظاهر أن المراد به عدم حجية خصوص خبر الفاسق الذي هو موضوع قضية الشرط ، ومن الظاهر أن قضية الشرط مسوقة لتحقيق الموضوع المذكور ، لا لبيان أمر خارج عنه ، إذ مجيء الفاسق بالنبإ عبارة عن وجوده ، وبدونه لا خبر للفاسق حتى يصح الحكم بحجيته أو عدمها.
نعم ، لو كان الموضوع مطلق النبأ ، ومجيء الفاسق به الذي تضمنته جملة الشرط من الامور الخارجة عنه الزائدة عليه لم تكن جملة الشرط مسوقة لتحقيق الموضوع وكان لها مفهوم ، كما لو كان الخطاب هكذا : النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوا عنه. لكنه لا يناسب التركيب الكلامي في الآية الشريفة ، وإن كان قد يظهر من المحقق الخراساني قدّس سرّه تقريبه.
وكذا ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الموضوع هو النبأ والشرط هو كون الجائي به فاسقا ، وأن مرجع القضية إلى قولنا : النبأ إن كان الجائي به فاسقا وجب التبيّن عنه.
بل الظاهر من القضية أن الموضوع في جملة الجزاء هو خصوص خبر