فيه ، وهو ما إذا كان عمل الجاهل مطابقا للواقع ، وقد جاء به برجاء إصابته.
وأما دعوى : أن حسن الأفعال وقبحها إنما يكون بالعناوين القصدية وربما يتوقف حسن العبادة على قصد خصوص بعض العناوين غير المعلومة لنا تفصيلا ، فلا بد من قصدها إجمالا بقصد الوجه الذي تكون عليه العبادة من الوجوب او الاستحباب ، لأن قصده قصد لها إجمالا من حيث أخذها في موضوعه.
فمندفعة : بأن إطلاق الأمر ظاهر في عدم دخل عنوان زائد على الذات في حسن الفعل المأمور به ، كما يكون إطلاق النهي ظاهرا في عدم دخله في قبح الفعل المنهي عنه. مع أن العناوين القصدية الدخيلة في الحسن عرفا ـ كالتعظيم الدخيل في حسن القيام ـ يكفي عند العرف قصدها بنحو الاحتمال لا الجزم.
ثم إن هذا الوجه ـ لو تم ـ لا ينهض بإثبات لزوم قصد خصوصية الوجوب أو الاستحباب ، بل يكفي فيه قصد الأمر على إجماله ، كما يكفي فيه قصد الأمر عنوانا وصفيا ، لا داعيا وغاية ، وهو خلاف ظاهر المحكي عن القائلين باعتبار قصد الوجه.
الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن مراتب الامتثال عند العقل أربعة مترتبة ، لا يجوز العدول إلى اللاحقة مع التمكن من السابقة ، وهي الامتثال التفصيلي بالعلم الوجداني أو الطرق والأصول المعتبرة ، ثم الامتثال الإجمالي ، ثم الظني ، ثم الاحتمالي.
ففي المقام إن كانت الشبهة موضوعية يحسن الاحتياط مطلقا ولو قبل الفحص ، لعدم وجوب الفحص فيها ، فلا تكون منجزة.
وإن كانت حكمية لم يحسن الاحتياط إلا بعد الفحص والعجز عن معرفة الحكم ، لتنجز التكليف فيها بمجرد الاحتمال بتمام ما يعتبر فيه ، وحيث كان