الامتثال التفصيلي معتبرا فيه مع التمكن منه كان هو المتعين ، ولم يحسن الانتقال منه إلى الامتثال الاحتمالي.
وفيه .. أولا : أنه لا أصل لما ذكره من الترتب بين الوجوه المذكورة ، لأن الترتب المذكور إن كان بحكم العقل لكونه من شئون الإطاعة اللازمة للتكليف لم يفرق فيه بين التوصليات والتعبديات ، مع أنه لا إشكال في التخيير بين الوجوه المذكورة في التوصليات مطلقا ولو مع التمكن من الفحص واستعلام الحال.
وإن كان بحكم الشارع لدخله في غرضه في خصوص العبادات كقصد التقرب ، كان محتاجا للدليل ، كأصل العبادية ، كما تقدم نظيره في قصد الوجه.
بل لازم ما ذكره أنه مع اليأس عن تحصيل العلم أو الحجة واحتمال التمكن من تقوية الاحتمال بجعله ظنا بواسطة الفحص أنه لا يشرع الاحتياط الا بعد الفحص المذكور ، ولا يظن منه قدّس سرّه الالتزام به.
نعم ، لا إشكال في عدم اكتفاء العقل بالإطاعة الظنية أو الاحتمالية مع إحراز الأمر أو تنجزه بحيث لا يعلم بالفراغ عنه ، بل لا بد من تحصيل الإطاعة العلمية واحراز الفراغ عن التكليف مع التمكن من ذلك ، لما هو المعلوم من أن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وكأن هذا هو مراد شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الإطاعة الظنية والاحتمالية عند تعرضه للمراتب الأربعة المذكورة في المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد ، وهو لا ينافي صحة العمل مع الإطاعة الظنية أو الاحتمالية لو صادف الواقع ووقوع الامتثال والفراغ عن التكليف به.
كما أنه أجنبي عما نحن فيه ، حيث ينشأ الظن بالاطاعة أو احتمالها هنا من الظن بأصل التكليف أو احتماله ، بحيث يعلم بتحقق الإطاعة وحصول الفراغ