الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجة في الأحكام؟! حتى رووا عن أئمتهم عليهم السّلام في ما يجيء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة ، وهذا يناقض ما قدمتموه.
قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهودة المقطوع عليها إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل ، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم ، وكذلك نقول في أخبار الآحاد».
ويؤيد ذلك ما عن ابن إدريس في مقام تقريب الإجماع على المضايقة أنه قال : «إن ابني بابويه والاشعريين ـ كسعد بن عبد الله وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب ـ والقميين أجمع ـ كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد ـ عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة ، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته».
فإن اتفاق من ذكر مع معاصرتهم للأئمة عليهم السّلام ، وجلالتهم ، ورفعة مقامهم مؤيد للاتفاق المدعى في كلام من عرفت. بل عن المجلسي قدّس سرّه : ان عمل أصحاب الأئمة عليهم السّلام بالخبر غير العلمي متواتر بالمعنى.
ويشهد بصحة الإجماع المذكور أمور ..
منها : تصدي الأصحاب قديما وحديثا للجرح والتعديل ، وتمييز من تقبل روايته ممن لا تقبل ، وتعبيرهم عن بعض الرواة بأنه مسكون لروايته ، أو أنه مقبول الرواية أو صحيح الحديث ، أو لا يعمل بما ينفرد به ، وتصريحهم بتصحيح ما يصح عن جماعة ، وقبول مراسيل بعض الرواة ، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، إلى غير ذلك مما يشهد بالمفروغية عن قبول الخبر غير العلمي في الجملة بينهم. وقد نبه لذلك الشيخ قدّس سرّه في العدة ، فقال : «إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من