هذا كله في مقتضى الأخبار ، وأما الإجماع فقد عرفت أن الاستدلال منه بالاجماع العملى ، من العلماء والمتشرعة والعقلاء.
ولا ينبغي الريب في عموم إجماع قدماء الأصحاب العملي لخبر الثقة وإن لم يكن إماميا عدلا ، وكذا خبر الضعيف المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره ، مثل أخذه من الأصول المعتمدة عند الأصحاب ، واعتماد قدمائهم عليه في مقام الفتوى ، وغير ذلك مما يذكر في محله.
وقد صرح الشيخ قدّس سرّه في العدة بذلك في غير موضع من كلامه ، قال قدّس سرّه في حال ما يرويه المخالف الثقة : «أما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السّلام نظر في ما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الوثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره .. وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يفرق لهم قول فيه وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به» ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة ، عن أئمتنا عليهم السّلام في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه».
ثم ذكر نظير ذلك في فرق الشيعة غير الاثنى عشرية ، وقال : «فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية ، مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة ، مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاهريون وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه».
ثم ذكر الغلاة وأن أخبارهم ترد في حال تخليطهم ، ثم قال : «وكذلك القول في ما يرويه المتهمون والمضعفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على