موجبا لسقوط التكاليف الواقعية عن الفعلية ، بنحو يجوز المخالفة في جميعها ، ولا يجب التبعيض في الاحتياط فلا مجال لذلك في المقام أيضا ، لأجل المحذور المذكور.
فلا بد من الالتزام ببقاء الأحكام الواقعية ولزوم حفظها في مقام الامتثال في الجملة. وقد عرفت احتمال رجوع عدم جواز الإهمال الذي جعل مقدمة مستقلة في كلماتهم إلى هذا المعنى.
وأما الاحتياط فهو وإن كان مقتضى القاعدة في العلم الإجمالي ، إلا أنهم ذكروا امتناعه في المقام لامور ..
الأول : الإجماع القطعي الارتكازي على عدم كون الاحتياط هو المرجع على تقدير انسداد باب العلم. قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «وصدق هذه الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلة المعلومات».
ولا يخفى أنه بعد الاعتراف بكون المسألة من المستحدثات ، لبناء الأصحاب سابقا على انفتاح باب العلم ، فالإجماع المذكور لا أثر له في استكشاف الحكم الشرعي ، بل استكشاف الإجماع بالوجه المذكور ناشئ عن دعوى وضوح الحكم ارتكازا ، بنحو لو بنى الأصحاب على الانسداد لبنوا عليه.
فلا وجه لإرجاع الوجه المذكور للاجماع إلا المحافظة على عدم الخروج في الاستدلال عن الأدلة الأربعة.
وكيف كان ، ففي تمامية الدعوى المذكورة مع قطع النظر عن الوجوه الأخر إشكال ، بل منع ، فلا مجال للخروج بها عن القواعد المقتضية للاحتياط في أطراف العلم الإجمالي.
ودعوى القطع بعدم رضا الشارع بابتناء الامتثال في معظم الفقه على الاحتياط ، وانه لا بد من سلوك طريق الجزم بالامتثال غير ظاهرة.
الثاني : لزوم اختلال النظام من الاحتياط ، لكثرة موارد الجهل وابتناء