وأما قيامها مقام القطع الموضوعي فهو المهم في المقام الذي اختلفت فيه كلمات الأعلام ، وفي قيامها مقامه مطلقا ، أو عدمه مطلقا ، أو التفصيل بين ما كان مأخوذا بما هو طريق للواقع ، وما كان مأخوذا بما هو صفة خاصة ، فتقوم مقام الأول دون الثاني ، وجوه أو أقوال.
صرح بالأخير شيخنا الأعظم قدّس سرّه. وقد استدل عليه بعض الأعاظم قدّس سرّه بما عرفت منه في أدلة جعل الطرق والأصول من أن مفادها جعل الطرق علما من حيث كونه طريقا وكاشفا ، لا من حيث كونه صفة خاصة ، فتلحقها أحكامه الثابتة له من الحيثية الاولى دون الثانية.
وفيه .. أولا : ما عرفت من الإشكال في المبني المذكور ثبوتا وإثباتا.
وثانيا : أنه لا يتم في الأصول لاعترافه بعدم قيامها مقام العلم في جهة كاشفيته وطريقيته ، بل في البناء العملي لا غير.
وثالثا : أن جعل الطريق علما شرعا إنما يقتضي ثبوت أحكام مطلق العلم له ، دون أحكام خصوص العلم الوجداني ، فإذا فرض ظهور أدلة أحكام العلم الموضوعي في خصوص الوجداني ـ كما اعترف به قدّس سرّه ـ لم تنهض أدلة اعتبار الطريق وجعله علما في قيامه مقامه في الأحكام المذكورة.
ودعوى : أن ذلك مقتضى الحكومة ، وأن أدلة أحكام العلم الموضوعي وإن كانت ظاهرة بدوا في خصوص العلم الوجداني ، إلا أن دليل جعل الطرق علما يكشف عن سعة موضوع تلك الأحكام وعمومه لمطلق العلم والمحرز وإن كان تعبديا ، كما هو الحال في سائر موارد الحكومة الموسعة للموضوع.
مدفوعة : بعدم كون المقام من موارد الحكومة المصطلحة لهم ، لاختصاص الحكومة بموارد التنزيل الادعائي المتقوم باشتراك المنزّل مع المنزّل عليه في الأحكام ، الكاشف عن كون موضوع تلك الأحكام هو الأعم منها ، وإن كان ظاهر أدلتها الأولية هو الاختصاص بالمنزل عليه ، كما في مثل :