عن التكليف على تقدير ثبوته.
وبالجملة : إن كان المدعى عدم الاكتفاء ظاهرا بالاطاعة الاحتمالية وإن سقط بها التكليف واقعا لو كان المأتي به مطابقا له ـ كما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه ـ فهو مسلم ، لكنه أجنبي عما نحن فيه ، حيث كان الشك هنا في أصل التكليف مع العلم بمطابقة المأتي به له لو فرض ثبوته.
وإن كان المدعى عدم الاكتفاء واقعا بموافقة الأمر المحتمل ، وأن التكليف لا يسقط إلا بموافقته في ظرف العلم به ـ كما هو صريح بعض الأعاظم قدّس سرّه ، وهو الذي ينفع في ما نحن فيه ـ فهو في غاية المنع.
وثانيا : أنه لو تم أخذ الإطاعة العملية في العباديات لم يفرق فيه بين الشبهة الموضوعية والحكمية. ومجرد عدم تنجز التكاليف في الشبهة الموضوعية إنما يقتضي عدم لزوم التعرض لامتثالها ، لا الاكتفاء في امتثالها بالوجه الاحتمالي وسقوط غرضها به ، بل هو كامتثالها بوجه غير عبادي لا يسقط الغرض ولا يتحقق به الامتثال ، فاللازم الالتزام بتخيير المكلف بين إهمالها والفحص عنها ثم امتثالها بوجه علمي تفصيلي.
الثالث : أنه لما كان المعتبر في العبادة الإتيان بها بداعي الأمر لزم إحراز الأمر حتى يمكن جعله داعيا ، ولا يمكن جعله داعيا بمجرد احتمال وجوده.
نعم ، لازم ذلك الاكتفاء بالأمر المردد بين الوجوب والاستحباب ، ولا يعتبر إحراز أحدهما بخصوصيته إلا بناء على اعتبار قصد الوجه الذي سبق الكلام فيه.
وفيه : أن المعتبر في العبادة على التحقيق ليس إلا الإتيان بها بوجه قربي ، ولا خصوصيّة لقصد الأمر إلا من حيث ملازمته لذلك ، وحيث كان الإتيان بها بداعي امتثال الأمر المحتمل من وجوه المقربية تعين الاجتزاء به ولا موجب