عليها ، بل امتناع الاستدلال بالإجماع لولاها وهي راجعة إلى امتناع اتفاق الامة في عصر على خلاف رأي الإمام عليه السّلام ، بل يجب عليه عليه السّلام إزاحة العلة بالظهور ، أو إظهار من يبين الحق في المسألة ، فمتى تم اتفاقهم كشف عن موافقتهم له عليه السّلام. وإن كان التحقيق عدم تمامية القاعدة.
الثالث : إحرازه حدسا بمقدمات نظرية يختلف الناس فيها ، كحسن الظن بالمجمعين ، بنحو يمتنع عادة اتفاقهم على الخطأ مطلقا ، أو في خصوص الواقعة ، لكونها موردا للابتلاء ، المانع من اختفاء حكمها عليهم ، أو نحو ذلك.
الأمر الثالث : لما كان ملاك حجية الإجماع موافقة الإمام عليه السّلام للمجمعين فربما يظهر من كلام بعضهم أن الإجماع في الاصطلاح هو الاتفاق المشتمل على قول الإمام عليه السّلام بحيث يكون ظاهر ناقل الإجماع مع عدم القرينة الصارفة هو نقل قول الإمام عليه السّلام في ضمن أقوال المجمعين.
لكنه خلاف الظاهر ، بل ظاهرهم إرادة إجماع العلماء أنفسهم ، فليس المنقول إلا قولهم ، كما يشهد به مقابلة الإجماع في كثير من الموارد بالخلاف ، واستثناء بعض الأشخاص من الإجماع وغير ذلك مما يظهر منه عدم إرادة المعنى المذكور.
بل هو كالصريح في مثل قولهم : أجمع علماؤنا ، أو أصحابنا ، أو فقهاؤنا ، أو فقهاء أهل البيت عليهم السّلام.
نعم ، قد يحتمل إرادة دخول الإمام عليه السّلام في المجمعين من مثل قولهم : أجمعت الامة ، أو المسلمون ، أو أهل الحق ، أو الطائفة ، أو نحو ذلك.
وبالجملة : دعوى ظهور كلام ناقل الإجماع في نقل قول الإمام عليه السّلام مع المجمعين في غير محلها ، بل ظاهره غالبا إرادة نقل أقوال العلماء وحدهم ، وإن كان مستلزما لقول الإمام عليه السّلام بنظر الناقل.
ولا سيما إذا نقل الإجماع في مقام الاحتجاج ، لظهوره في خصوصية