وتقدم تفصيله عند الكلام في مفاد أدلة جعل الطرق والأصول في الفصل الثالث من مباحث القطع. فراجع.
نعم ، الإشكال المذكور مبني على ثبوت عموم يقتضي عدم حجية غير العلم ، وقد تقدم عند الكلام في أصالة عدم الحجية المنع من ذلك. فراجع.
الوجه الثاني : أنه لو بني على العمل بعموم حجية الخبر لزم حجية نقل الإجماع من السيد المرتضى قدّس سرّه على عدم حجية خبر الواحد ، لأنه حاك لقول الإمام عليه السّلام في جملة المجمعين.
وفيه .. أولا : أن أدلة الحجية تقصر عن شمول نقل الإجماع ، لما تقدم في الفصل الثالث من عدم حجية الإجماع المنقول.
وثانيا : أن نقل السيد قدّس سرّه الاجماع المذكور معارض بنقل الشيخ قدّس سرّه الإجماع على الحجية ، ولا وجه لترجيح الأول ، بل قد يلزم ترجيح الثاني ، لقرائن يأتي التعرض لها.
هذا ، وقد أجاب غير واحد عن الوجه المذكور أيضا بأنه يمتنع شمول أدلة الحجية لخبر السيد قدّس سرّه ، لأنه يلزم من حجيته عدمها ، لأنه أيضا خبر واحد غير علمي.
ودعوى : امتناع دخوله في الإجماع المنقول به لامتناع شمول القضية لنفسها.
مدفوعة .. أولا : بان امتناع شمولها لنفسها لفظا لا ينافي شمولها ملاكا ، لما هو المعلوم من عدم خصوصية خبر السيد قدّس سرّه من بين غيره من أخبار الآحاد بأمر يقتضي حجيّته.
وثانيا : بأنه لا يمتنع شمول القضية لنفسها إذا كانت حقيقية راجعة إلى ثبوت الحكم في فرض وجود الموضوع ، فإن انطباقها على نفسها حينئذ قهري.
نعم ، لو كانت قضية خارجية واردة على خصوص الأفراد المتحققة من