تارة : بأن كون خبر الفاسق خبر واحد جهة عرضية أيضا ككونه خبر فاسق ، وذكر أحد العرضيين في موضوع الحكم لا ينفي علّية الآخر له ، فلا يتم الوجه المذكور.
واخرى : بأنه يمتنع ثبوت الحكم بعدم الحجية للطبيعة المهملة ، بل لا بد من ثبوته للطبيعة المقيدة إما بالفسق بالإطلاق ، وحينئذ فذكر أحد القيدين في موضوع الحكم لا يدل على عدم دخل الآخر فيه.
وثالثة : بعدم تمامية المفهوم في المقام ، إذا لا إشكال في عدم حجية كثير من أخبار غير الفساق ، كالأطفال وغيرهم. وهذا الأخير لو تمّ جرى في الوجه الثاني ، كما لا يخفى.
ومن الظاهر اندفاع الوجوه المذكورة ، كما ذكره بعض مشايخنا أيضا.
أما الأول : فلأنه ليس المراد بخبر الواحد الذي قيل انه جهة ذاتية هو خبر الشخص الواحد ، كما تقدم ، بل الخبر الذي لا يفيد العلم ، ومن الظاهر أن عدم إفادة الخبر العلم هو مقتضى الأصل الأولي فيه ، ولا يراد بالجهة الذاتية هنا إلا ذلك ، في قبال الجهة العرضية التي يراد بها ما يستند إلى ما هو خارج عن الذات ، ككون الخبر خبر فاسق.
وإن شئت قلت : المراد باجتماع الجهة الذاتية والعرضية هو اجتماع جهتين إحداهما اعم من الاخرى مطلقا ، أو متساويين مع كون إحداهما ثابتة للشيء بلحاظ جهات زائدة على وجوده ، في قبال ما لو كان بين الجهتين عموم من وجه ومن الظاهر أن جهة كون الخبر خبرا واحدا التي هي بمعنى عدم كونه موجبا للعلم أعم مطلقا من كونه خبر فاسق ، وهي ثابتة للخبر في نفسه مع قطع النظر عما هو زائد على وجوده ، فهي جهة ذاتية بالإضافة إلى كون الخبر خبر فاسق. فلاحظ.
وأما الثاني : فلأن المدعى أن التقييد بالفسق ظاهر في دخله في الحكم