تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(١). والكلام فيها يقع في موضعين ..
الأول : تحقق مقتضى الدلالة على حجية الخبر في الجملة فيها.
الثاني : في وجود المانع من ذلك على تقدير تمامية المقتضي.
أما الأوّل : فحاصل الكلام في كيفية الاستدلال بها : أن وجوب التبين كناية عن عدم حجية الخبر ، ومقتضى جعل موضوع عدم الحجية هو خبر الفاسق حجية خبر غير الفاسق.
إما لان في خبر الفاسق جهتين ذاتية ، وهي كونه خبر واحد ، وعرضية ، وهي كونه خبر فاسق ، فذكر الجهة الثانية وإهمال الأولى ظاهر في عدم صلوح الاولى لاقتضاء الحكم ، وإلا لكانت الأولى بالذكر ، إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي ، فلا بد أن يكون المقتضي لعدم الحجية هو الجهة الثانية ، ولا سيما مع مناسبتها للحكم عرفا ، فإنه ظاهر في دخلها فيه.
وإما لأجل استفادة إناطته بالفسق من الشرط الدال على التعليق ، والظاهر في المفهوم على التحقيق.
لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بكلا وجهيه.
أما الأول : فلأنه راجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف ، والتحقيق عدم ثبوته على ما فصل في محله. ومجرد المناسبة بين الوصف والحكم عرفا لا يوجب ظهوره فيه ، بنحو يمكن الاحتجاج به ، بل غاية ما تقتضيه الإشعار به. على أنها لا توجبه في المقام بناء على ما يأتي من عدم سوق الآية لمحض بيان عدم الحجية ، بل للاستنكار والتبكيت زائدا عليه ، فلعل ذكر الفسق لأنه اكد في ذلك ، لا لإناطة عدم الحجية به.
ثم إن بعض مشايخنا حكى عن بعضهم الإشكال في الوجه المذكور ..
__________________
(١) الحجرات : ٦.