الفاسق الذي سيقت جملة الشرط لتحقيقه ، وبارتفاعه لا يبقى موضوع للحكم الذي سيقت جملة الجزاء له ، فلا مفهوم للقضية.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض مشايخنا من أن ما يؤخذ في الشرط إن كان مما يتوقف عليه الجزاء عقلا لا يثبت المفهوم بانتفائه ، وإن لم يتوقف عليه الجزاء عقلا بل شرعا يثبت المفهوم بانتفائه.
ومن ثمّ لو قيل : ان ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه ، كان أصل الركوب مسوقا لتحقيق الموضوع ، فلا مفهوم بانتقائه ، بخلاف خصوصية يوم الجمعة ، فإنه يثبت المفهوم بانتفائها ، ومن الظاهر أن وجوب التبين عن النبأ يتوقف عقلا على ثبوت النبأ ، دون خصوصية الفسق ، فيتعين ثبوت المفهوم بانتفائه.
وجه الاندفاع : أن الذي لا يتوقف على خصوصية الفسق عقلا هو التبين عن مطلق النبأ ، أما التبين عن خصوص نبأ الفاسق الذي هو مفاد الجزاء ـ كما سبق ـ فهو كما يتوقف على ثبوت أصل النبأ يتوقف على خصوصية الفسق.
وأما التنظير بالمثال المتقدم فهو في غير محله ، لأن القضية المذكورة ذات شرطين مستقلين يتقوم الموضوع بأحدهما دون الآخر ، بخلاف الآية الكريمة ، لأن الشرط فيها أمر واحد يتقوم به الموضوع ، وإن كان مقيدا. فهو نظير قولنا : إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بركابه ، الذي لا مفهوم له على الظاهر ، لأن المقوم لأخذ الركاب في القضية هو الركوب في يوم الجمعة الذي تعرضت له جملة الشرط ، لا مطلق الركوب وخصوصية الجمعة زائدة على ذلك.
نعم ، قد يستفاد من الخارج أن المقصود الإناطة بيوم الجمعة بعد الفراغ عن أصل الركوب. لكنه خارج عن محل الكلام.
وبالجملة : التأمل في الآية الشريفة في المقام شاهد بعدم المفهوم لها ، لكون جملة الشرط فيها مسوقة لتحقيق موضوع الحكم في الجزاء. وحملها